فهرس الكتاب
النكاح؛ فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين، وكان بنتًا؛ حلت لأولاد الآخر، ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له، وإن لم توجد قافة، فإن قلنا: يضيع النسب؛ حرمت على الواطئين وأولادهما [1] ؛ كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبية [2] ، وإن قلنا: [تترك حتى تبلغ، فتنتسب] [3] إلى أحدهما بميل الطبع؛ ففي حلها لولد [4] الآخر احتمالان ذكرهما صاحب"الترغيب"في الرضاع [بلبن هذه المرأة] [5] .
(وأما حكم العدة) ؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه] [6] ،[ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما؛ انقضت به عدتها منهما.
وفي"الانتصار"لأبي الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه، وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق] [7] .
وأما إن ضاع نسبه بأن [8] لم توجد قافة، أو أشكل [9] عليهم؛ ففي
(1) في المطبوع:"وأولادهم"!
(2) في المطبوع:"بأجنبي"
(3) في المطبوع:"يترك حتى يبلغ فينسب".
(4) في (ج) :"لوطء".
(5) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله:"لولد الآخر".
(6) في (ج) :"منها"!
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(8) في المطبوع و (ب) :"فإن".
(9) في المطبوع:"وأشكل".