فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1699

[وحكاه في موضع آخر منها عن القاضي: إنه كان يجيب بذلك قبل وقوفه على"رواية ابن منصور"المذكورة] [1] .

والثاني: إنه يلزمه كفارة كل يمين؛ لأنه يتيقن وجوب أحدهما وشك في عينه، ذكره [2] ابن عقيل في"فنونه"أيضًا، وهو متجه فيما إذا علم أنها إحدى الأيمان المكفرة، وأما إن شك هل هي مما يدخله التكفير أو لا؛ فلا يزول شكه بالتكفير المذكور.

وفي"مسائل إبراهيم الحربي" [3] : سمعت رجلًا يسأل [4] أحمد بن حنبل عن يمين حلفها، فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال [له الرجل] [5] : [لا] [6] أدري كيف حلفت؟ فقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم؛ قال: قال

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .

(2) في المطبوع:"وذكره".

(3) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهم بن بشر الحربي، مصنف"غريب الحديث" (مطبوع) ، و"دلائل النبوة"، و"سجود القرآن"، كان إمامًا في العلم، رأسًا في الزهد، عارفًا بالفقه، بصيرًا بالأحكام، حافظًا للحديث، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان يعظمه، ويقول عنه:"تعجز النساء أن يلدن مثله"، مات سنة خمس وثمانين ومئتين؛ رحمه اللَّه تعالى.

ترجمته في:"طبقات الحنابلة" (1/ 86) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 383) ، و"المقصد الأرشد" (1/ 211) ، و"تاريخ بغداد" (6/ 28) ، و"السير" (13/ 356) . وترجمه ابن السبكي في"طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 256) وعدّه شافعيًا.

(4) في المطبوع:"سأل".

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و (ب) و (ج) .

(6) في المطبوع و (ب) و (ج) :"ليس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت