فهرس الكتاب
بالعقدين ولا يعلم السابق منهما [1] ؛ فهنا إما أن يقرع، أو يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به؛ فيقر في يد ذي اليد، وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد. قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن يفسخهما؛ إلا أن يتعذر [2] موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه؛ فإنا [3] [نقرع[4] لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير [الملك] [5] ؛ فإنا] [6] نقرع، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه؛ فهو خير من حظر القرعة] [7] .
- (ومنها) : الإقراع في العتق، وهو أشهر ما وردت [فيه] (6) السُّنة بالإقراع فيه [8] ، ويندرج تحته صور كثيرة:
(1) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 368 - 370) .
(2) في المطبوع و (ج) :"إذا تعذر".
(3) في المطبوع:"فإنه".
(4) في المطبوع:"يقرع".
(5) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(7) ما بين المعقوفتين من قوله:"وذكر الشيخ تقي الدين"إلى هنا سقط من (ب) .
(8) أخرج مسلم في"صحيحه" (كتاب الإيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم 1668) عن عمران بن حصين:"إن رجلًا أعتق سنة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".
وتكلمتُ على طرقه وألفاظه في تعليقي على"الطرق الحكمية"تبعًا للإمام ابن قيم رحمه اللَّه؛ فانظره غير مأمور.