فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 1699

- (الفائدة الخامسة) : قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر بسلام واحد؛ فإنه يقع في محله ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته، وإن قلنا: أولها؛ أعاده في آخر ركعة يقضيها.

- (الفائدة السادسة) : تكبيرات العيد الزوائد، إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية من العيد، فإن قلنا: هي أول صلاته؛ كبر خمسًا في المقضية، وإلا؛ كبر سبعًا.

- (الفائدة السابعة) : إذا سبق ببعض تكبيرات [صلاة] [1] الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ تابع [2] الإمام في الذكر الذي هو فيه، ثم قرأ في أول تكبيرة يقضيها، وإن قلنا: ما يدركه أول صلاته، قرأ فيها بالفاتحة [3] .

- (الفائدة الثامنة) : محل التشهد الأول في حق من أدرك من المغرب أو الرباعية ركعة، وفي المسألة روايتان:

إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة.

والثانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب.

والأولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلال أن الروايات [4] استقرت عليها.

(1) ما من المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج) .

(2) في (أ) :"تابع".

(3) انظر في هذا:"الاستذكار" (8/ 253 - 254) لابن عبد البر، و"المغني" (2/ 494) ، و"كشاف القناع" (2/ 139) .

(4) في المطبوع:"الرويات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت