فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1699

والمأخذ الثاني: إن النصاب سبب دين الزكاة؛ [فـ] [1] يقدم دينها عند مزاحمة غيره بين الديون في النصاب؛ كما يقدم بين وجد [عين] [2] ماله عند رجل أفلس، وهذا مأخذ صاحب"التلخيص"، وعلي هذا؛ فلا يفترق [3] الحال بين قولنا بتعلق [4] الزكاة بالذمة أو بالعين.

الحالة الثانية: أن يكون للمالك مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن؛ فليس له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب، وذكره الخرقي أيضًا [5] ؛ لأن تعلق حق المرتهن مانع بين تصرف الراهن في الرهن بدون إذن، والزكاة لا يتعين إخراجها منه، وذكر السامري أنه متى قلنا: الزكاة تتعلق بالعين؛ فله إخراجها منه أيضًا لأنه تعلق قهري، وينحصر [6] في العين؛ فهو كحق الجناية.

- (الفائدة الخامسة) : التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره، والمذهب صحته، ونص عليه أحمد، قال الأصحاب، وسواء قلنا: الزكاة في العين أو [في] [7] الذمة، وذكر أبو بكر في"الشافي"أنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ صح التصرف مطلقًا، وإن قلنا: في العين؛ لم يصح التصرف في مقدار الزكاة، وهذا متوجه على قولنا: إن تعلق الزكاة

(1) ما بين المعقوفتين سقط بين المطبوع.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) في المطبوع:"فلا يفرق".

(4) في المطبوع و (ج) :"تتعلق".

(5) انظر:"المغني" (2/ 291/ 1820) .

(6) في (ج) :"ومنحصر".

(7) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت