أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب؛ لم يتأت فيه هذا الوجه، صرح به صاحب"شرح الهداية"؛ لأنه مضموم إلى النصاب في العدد؛ فيلزم [1] حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصًا، وهو ممتنع، ويختص هذا الوجه أيضًا بالحول الأول دون ما بعده؛ لأن [ما بعد الحول الأول يجتمع فيه مع] [2] النصاب في الحول كله، بخلاف الحول الأول، صرح بذلك غير واحد، وكلام بعضهم مشعر [3] باطراده في كل الأحوال، [وصرح القاضي أبو يعلى] [4] الصغير بحكاية ذلك وجهًا.
والوجه الثاني: إنه يزكي زكاة خلطة، وصححه صاحب"شرح الهداية"؛ كما لو اختلط نفسان في أثناء حول وقد ثبت لأحدهما حكم الانفراد فيه دون صاحبه، وزعم أن صاحب"المغني" [ضعفه[5] ، وإنما] [6] ضعف الأول [7] .
والوجه الثالث: إنه يضم إلى النصاب؛ فيزكى زكاة ضم، وعلى هذا؛ فهل الزيادة كنصاب منفرد، أم الكل نصاب واحد؟
على وجهين:
(1) في المطبوع:"فيلزمه".
(2) في المطبوع:"ما بعد الحول الأول تجتمع مع"، وفي (أ) :"ما بعده الحول الأول ممتنع فيه مع"، وفي (ب) :"ما بعد الحول الأول تجتمع فيه مع".
(3) في المطبوع و (ج) :"يشعر".
(4) في (ج) :"وكلام القاضي أبي يعلى".
(5) في المطبوع:"ضعفه فيه".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) انظر:"المغني" (2/ 258 - 259/ 1744) .