فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 1699

والمستفاد) [1] وقص، ولا حدث من اجتماعهما وقص؛ فيزكى كما تقدم، وهو [أنا نأخذ فرض] [2] الجميع؛ فيخرج عند تمام حول المستفاد حصته منه، ويتفق [هنا] [3] وجه الضم والخلطة؛ فيوجب [4] على الوجهين فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإِبل بعد عشرين خمس بنت مخاض، وهو مقارب لشاة؛ فإن الشارع أوجب أربع شياه في عشرين وبنت مخاض في خمس وعشرين [5] ؛ فتكون مقدرة بخمس [6] شياه، وكذا [7] لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإنه يجب للزيادة ربع مسنة؛ لأن التبيع مقابل لثلاثة أرباع [المسنة] [8] ، والمسنة تعدل تبيعًا وثلثًا أبدًا.

(الضرب الثاني) : أن يكون في المال وقص؛ إما حالة اجتماعه أو

(1) في (ج) :"الاستفادة".

(2) في المطبوع:"أن يأخذ فرض".

(3) في المطبوع:"منها"، وفي (ب) :"ها هنا".

(4) في (ج) :"فتوجب"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني.

(5) جاء في كتاب عمرو بن حزم:"وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض".

وقد خرجته بإسهاب في تحقيقي لـ"الخلافيات" (1/ 502 - 508) .

وأخرج البخاري في"صحيحه" (رقم 1454) وغيره عن أنس: أن أبا بكر رضي اللَّه عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وفيه:"في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض أنثي".

(6) في المطبوع:"في خمس".

(7) في (ج) :"وكذلك".

(8) في المطبوع:"مسنة"بدل"الـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت