فهرس الكتاب

الصفحة 1545 من 1699

- (الفائدة الرابعة) : تصح [1] الإقالة بلفظ الإِقالة والمصالحة إن قلنا: هي [2] فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل، وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد [3] بذلك، صرح به القاضي في"خلافه"؛ قال: [و] [4] ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، [وما يصلح للعقد لايصلح للحل] [5] ؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإِقالة بلفظ البيع.

[و] [6] ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.

- ( [الفائدة[7] الخامسة) : إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه [8] عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب"المغني"في"التفليس" [9] ، فلو [10] تقايلا العبد [11] وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] [12] يتغير

(1) في (أ) :"يصح".

(2) في (أ) :"هو".

(3) في (ج) :"لم تنعقد".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(6) في (أ) :"فظاهر".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(8) في (ب) :"وتميزه".

(9) انظر:"المغني" (4/ 95 - 96/ 2966) .

(10) في المطبوع و (ب) :"ولو".

(11) في (أ) :"العقد".

(12) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) ، وفي (أ) :"لا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت