فهرس الكتاب
- (الفائدة الرابعة) : تصح [1] الإقالة بلفظ الإِقالة والمصالحة إن قلنا: هي [2] فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل، وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد [3] بذلك، صرح به القاضي في"خلافه"؛ قال: [و] [4] ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، [وما يصلح للعقد لايصلح للحل] [5] ؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإِقالة بلفظ البيع.
[و] [6] ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة.
- ( [الفائدة[7] الخامسة) : إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يشترط لها شروط البيع من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه تمييزه [8] عن غيره، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع، ذكره صاحب"المغني"في"التفليس" [9] ، فلو [10] تقايلا العبد [11] وهو غائب بعد مضي مدة [لأن] [12] يتغير
(1) في (أ) :"يصح".
(2) في (أ) :"هو".
(3) في (ج) :"لم تنعقد".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(6) في (أ) :"فظاهر".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(8) في (ب) :"وتميزه".
(9) انظر:"المغني" (4/ 95 - 96/ 2966) .
(10) في المطبوع و (ب) :"ولو".
(11) في (أ) :"العقد".
(12) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) ، وفي (أ) :"لا".