ولهذا الخلاف فوائد كثيرة:
- (منها) : إنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين؛ فيملك التصرف فيها، وإذا [1] تلفت [تلفت] [2] من ضمانه على المذهب، وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.
- (ومنها) : لو بان الثمن مستحقًّا؛ فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية: لا يبطل [3] ، وله البدل.
وها هنا مسألة مشكلة [4] على قاعدة [5] المذهب، وهي إذا غصب نقودًا فاتجر [6] فيها وربح؛ فإن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك؛ فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجازة؛ كابن عقيل وصاحب"المغني" [7] ، ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ [لأن مدته تطول] [8] ، فيشق استدراكها [9] ،
(1) في المطبوع و (ج) :"وإن".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) في المطبوع:"لا تبطل".
(4) في المطبوع:"مشملة".
(5) في المطبوع و (أ) :"قواعد".
(6) في المطبوع و (أ) :"واتجر".
(7) في"المغني" (5/ 159 - 160/ 3977) .
(8) في المطبوع:"استدراكهما".
(9) في المطبوع:"لأنه مدة تطول"، وفي (ب) و (ج) :"لأنه تطول مدته".