فهرس الكتاب

الصفحة 1554 من 1699

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة:

- (منها) : إنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين؛ فيملك التصرف فيها، وإذا [1] تلفت [تلفت] [2] من ضمانه على المذهب، وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.

- (ومنها) : لو بان الثمن مستحقًّا؛ فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية: لا يبطل [3] ، وله البدل.

وها هنا مسألة مشكلة [4] على قاعدة [5] المذهب، وهي إذا غصب نقودًا فاتجر [6] فيها وربح؛ فإن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك؛ فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجازة؛ كابن عقيل وصاحب"المغني" [7] ، ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ [لأن مدته تطول] [8] ، فيشق استدراكها [9] ،

(1) في المطبوع و (ج) :"وإن".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) في المطبوع:"لا تبطل".

(4) في المطبوع:"مشملة".

(5) في المطبوع و (أ) :"قواعد".

(6) في المطبوع و (أ) :"واتجر".

(7) في"المغني" (5/ 159 - 160/ 3977) .

(8) في المطبوع:"استدراكهما".

(9) في المطبوع:"لأنه مدة تطول"، وفي (ب) و (ج) :"لأنه تطول مدته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت