على حواشي"الجامع"للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه [1] مالك له. انتهى.
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] [2] على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على] [3] تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه] [4] في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] [5] لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] [6] ، وهذا [نص باعتبار] [7] الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.
= عن العبد؛ هل له أن يتسرى؟ قال: إذا أذن له مولاه؟ فنعم، وإذا لم يأذن له؛ فلا"اهـ."
وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (رقم 2088 - ط الأعظمي) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (7/ رقم 12836) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 152) ، وإسناده صحيح.
(1) في المطبوع:"إذن له لأنه".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"نص اشتراطه".
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"يقدم على اشتراط".
(4) في (ب) و (ج) :"عنه الأثرم".
(5) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ، وفي (ج) :"الذي في يده".
(7) في المطبوع:"في اعتبار".