النكاح؟
على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.
وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ] [1] الشيخ تقي الدين [2] ، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له] [3] الإِشهاد؟ [و] [4] كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.
- (ومنها) : لو باع السيد عبد [هُ] [5] نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟
المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق] (5) ، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (أ) و (ب) :"نا".
(2) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 223) .
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) :"لنكاحه".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وفي (ج) بدلها:"ظاهر".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.