عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق، ذكره [1] في"التلخيص".
- (ومنها) : لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ فالولد حر، وعليه قيمة الأمة، وتصير أم ولد له، وإن لم يكن ظهر ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك.
ونص [على ذلك] [2] أحمد في"رواية ابن منصور"، وهل عليه [الحد إذا] [3] لم يكن ظهر ربح؟
على وجهين:
أحدهما: لا حد عليه، ويعزر، ونص عليه فى"رواية ابن منصور"، واختاره صاحب"المغني" [4] ؛ لأن الربح ينبني [5] على التقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثاني: عليه الحد، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.
- (ومنها) : لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صح، نص عليه؛ لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن قلنا: يملكه [6] ؛ فهو كشراء أحد الشريكين من مال
(1) في المطبوع و (ج) :"وذكره".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وبدله في المطبوع و (ج) :"عليه".
(3) في المطبوع:"الحدان"، وفي (ب) :"الحد إن".
(4) انظر:"المغني" (5/ 28/ 3670) .
(5) في المطبوع و (ج) :"مبني".
(6) في المطبوع و (ج) :"يملكه به".