فهرس الكتاب

الصفحة 1610 من 1699

وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] [1] .

- (والثالثة) : هل يتعلق الدين بعين [التركة] [2] مع الذمة؟

فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:

أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في"خلافهما" [3] وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل [4] ، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.

والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] [5] والآمدي وابن عقيل في"فنونه"وصاحب"المغني" [6] ، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.

والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها [7] بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:

- (منها) : نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا [8] إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛

(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) المطبوع و (ج) :"خلافيهما".

(4) في (أ) و (ج) :"بالرجل".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(6) انظر:"المغني" (5/ 121 - 122/ 3897) .

(7) في المطبوع:"فيها".

(8) المطبوع:"ولا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت