وسنذكره [إن شاء اللَّه تعالى] [1] .
- (والثالثة) : هل يتعلق الدين بعين [التركة] [2] مع الذمة؟
فيه للأصحاب ثلاثة أوجه:
أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة، قاله القاضي وأبو الخطاب في"خلافهما" [3] وابن عقيل، ومنهم من قيده بالمؤجل [4] ، ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم.
والثاني: هو باقٍ في ذمة الميت، ذكره [القاضي أيضًا] [5] والآمدي وابن عقيل في"فنونه"وصاحب"المغني" [6] ، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت.
والثالث: يتعلق بأعيان التركة فقط، قاله ابن أبي موسى، ورد بلزوم براءة ذمة الميت منها [7] بالتلف، وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد:
- (منها) : نفوذ تصرف الورثة فيها ببغ أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا [8] إشكال في عدم النفوذ، وإن قلنا بالانتقال؛
(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) المطبوع و (ج) :"خلافيهما".
(4) في (أ) و (ج) :"بالرجل".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) انظر:"المغني" (5/ 121 - 122/ 3897) .
(7) في المطبوع:"فيها".
(8) المطبوع:"ولا".