فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 1699

أيضًا، وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء؛ فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين [بالمال] [1] مانع [أيضًا] [2] ، وسنذكره.

- (ومنها) : لو كان له شجر، وعليه دين فمات؛ فها هنا صورتان:

إحداهما: أن يموت قبل أن [يثمر، ثم أثمر] [3] قبل الوفاء؛ فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟

فإن قلنا: يتعلق به؛ خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، كان قلنا: لا يتعلق به؛ فالزكاة [4] على الوارث، وهذا كله بناءً على القول بانتقال الملك إليه، أما إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه [فيه] [5] إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه.

الصورة الثانية: أن يموت بعد ما أثمرت، فيتعلق الدين بالثمرة، [ثم] [6] إن كان موته بعد وقت الوجوب؛ فقد وجبت عليه الزكاة؛ إلا أن نقول: إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين؛ فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به [دين] [7] ، ولا سيما إن قلنا: إنه في ذممهم [8] ، وإن قلنا: لا تنتقل

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في (ج) :"تثمر ثم أثمرت"، وفي المطبوع:"يثمر ثم أثمرت".

(4) في (ب) :"كالزكاة".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .

(8) في المطبوع:"في ذمتهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت