أيضًا، وإن قلنا: ليس في ذمة الوارث شيء؛ فظاهر كلام أصحابنا أن تعلق الدين [بالمال] [1] مانع [أيضًا] [2] ، وسنذكره.
- (ومنها) : لو كان له شجر، وعليه دين فمات؛ فها هنا صورتان:
إحداهما: أن يموت قبل أن [يثمر، ثم أثمر] [3] قبل الوفاء؛ فينبني على أن الدين هل يتعلق بالنماء أم لا؟
فإن قلنا: يتعلق به؛ خرج على الخلاف في منع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة، كان قلنا: لا يتعلق به؛ فالزكاة [4] على الوارث، وهذا كله بناءً على القول بانتقال الملك إليه، أما إن قلنا: لا ينتقل؛ فلا زكاة عليه [فيه] [5] إلا أن ينفك التعلق قبل بدو صلاحه.
الصورة الثانية: أن يموت بعد ما أثمرت، فيتعلق الدين بالثمرة، [ثم] [6] إن كان موته بعد وقت الوجوب؛ فقد وجبت عليه الزكاة؛ إلا أن نقول: إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب، فإن قلنا: تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين؛ فالحكم كذلك لأنه مال لهم تعلق به [دين] [7] ، ولا سيما إن قلنا: إنه في ذممهم [8] ، وإن قلنا: لا تنتقل
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (ج) :"تثمر ثم أثمرت"، وفي المطبوع:"يثمر ثم أثمرت".
(4) في (ب) :"كالزكاة".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(8) في المطبوع:"في ذمتهم".