فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 1699

النكاح، وإن زوج موليته؛ لم يصح لزوال ولايته بالردة [على] [1] أمته الكافرة.

- (ومنها) : لو باع شقصًا مشفوعًا في الردة، فإن حكمنا [2] بصحة بيعه؛ أخذ منه بالشفعة، وإلا؛ فلا، ولو بيع في زمن ردته شقص [في شركته] [3] ، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ أخذ بالشفعة، وإلا؛ فلا.

- (ومنها) : لو حاز مباحًا أو عمل عملًا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟

فيه احتمالان مذكوران في"المغني" [4] .

- (ومنها) : الوصية له، وفي صحتها وجهان بناءً على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية له، وإلا؛ صحت.

- (ومنها) : ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من المسلمين أو من [أهل] [5] دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو بالموت؛ فماله فيء ليس لورثته منه شيء [6] .

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"حتى عن".

(2) في المطبوع:"قلنا".

(3) في المطبوع:"فجعله في تركته".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) أسهب الخلال في"جامعه" (2/ 518 - 523/ رقم 1303 - 1326) في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت