واستتبع طريقه، ذكره [1] القاضي في"خلافه"، [و] [2] لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس مذهبنا [في جواز بيع الممر] [3] .
- (منها) : لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعًا، وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاسماه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو؛ فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز [حق] [4] لا بيع، وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع، وقال القاضي: قياس المذهب أنه يحنث مطلقًا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدًا اشتراه، ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، وفي المعنى احتمال: لا يحنث [ها] [5] هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا [6] قلنا: القسمة بيع، [واللَّه أعلم] [7] .
ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر [8] فروعهما انتشارًا كثيرًا، ونذكر ضوابطهما
(1) في المطبوع:"كما ذكره".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .
(5) ما بين المعقوفتين من (أ) .
(6) في (ج) :"إن".
(7) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ) .
(8) في المطبوع:"وانتشر".