فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 1699

واستتبع طريقه، ذكره [1] القاضي في"خلافه"، [و] [2] لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس مذهبنا [في جواز بيع الممر] [3] .

- (منها) : لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعًا، وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاسماه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو؛ فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز [حق] [4] لا بيع، وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع، وقال القاضي: قياس المذهب أنه يحنث مطلقًا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدًا اشتراه، ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، وفي المعنى احتمال: لا يحنث [ها] [5] هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا [6] قلنا: القسمة بيع، [واللَّه أعلم] [7] .

ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر [8] فروعهما انتشارًا كثيرًا، ونذكر ضوابطهما

(1) في المطبوع:"كما ذكره".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .

(5) ما بين المعقوفتين من (أ) .

(6) في (ج) :"إن".

(7) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ) .

(8) في المطبوع:"وانتشر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت