فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 1699

وقوع التصرف عن [1] المالك وإفادة ذلك للملك [2] له؛ فهو الطريق الثانية [3] في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًا [إلا] [4] في صورة شرائه في الذمة إذا فقد [5] المال من المغصوب، فإن الملك يثبت [6] له فيها، نص عليه في"رواية المروذي"، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته [7] ؛ فيختص به؛ وإن كان أصل الملك لغيره، صرح به القاضي في"خلافه".

ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد] [8] أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا [9] .

(1) في المطبوع:"من".

(2) في المطبوع:"للمالك"، وفي (ج) :"للتمليك".

(3) في المطبوع و (ج) :"الثاني".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"نفذ".

(6) في المطبوع:"ثبت".

(7) في المطبوع:"ويلزمه"!

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"عنه".

(9) قال المصنف في"جامع العلوم والحكم" (ص 126 - 127، أو ص 267 - 269 - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر:"إن اللَّه طيب. . ."ما نصه:

"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت