لم تأذن فيه أو طلبت [1] تمام المهر، نص عليه في"رواية مهنأ".
وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه [2] ثلاثة أوجه:
-البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي.
-والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد.
-والبطلان بمخالفة [3] وكيله والصحة بمخالفة وكليلها، وهو قول أبي الخطاب.
ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من [4] أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الاطلاق؛ فيصح الخلع وجهًا واحدًا.
وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:
أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل.
والثاني: يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة.
وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها [5] أكثر الأمرين من
(1) في (أ) :"طلب".
(2) في المطبوع:"فيه"، وفي (ج) :"وفيه".
(3) في المطبوع:"بمخالفته".
(4) في المطبوع:"من الأصحاب منهم من".
(5) في (ب) :"يلزمه".