فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 1699

لم تأذن فيه أو طلبت [1] تمام المهر، نص عليه في"رواية مهنأ".

وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه [2] ثلاثة أوجه:

-البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي.

-والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد.

-والبطلان بمخالفة [3] وكيله والصحة بمخالفة وكليلها، وهو قول أبي الخطاب.

ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من [4] أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الاطلاق؛ فيصح الخلع وجهًا واحدًا.

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:

أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل.

والثاني: يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة.

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها [5] أكثر الأمرين من

(1) في (أ) :"طلب".

(2) في المطبوع:"فيه"، وفي (ج) :"وفيه".

(3) في المطبوع:"بمخالفته".

(4) في المطبوع:"من الأصحاب منهم من".

(5) في (ب) :"يلزمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت