فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 1699

[وهذا ضعيف؛ فإن البائع [قد يعلم] [1] بالعيب في العقد ولا يمنع الصحة، وكذا في بيع النجش وإخبار [2] البائع بزيادة الثمن عمدًا؛ فإن البيع يصح في ذلك كله ويسقط بعض الثمن] [3] .

وها هنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد المبيع لا على القيم، ذكره القاضي وابن عقيل وجهًا في باب الشركة والكتابة من"المجرد"و"الفصول"فيما إذا باع عبدين، أحدهما له والآخر لغيره: إذ الثمن يتقسط [4] عليهما نصفين، كما لو تزوج امرأتين في عقد، وهذا بعيد جدًّا، ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كانا جنسًا واحدًا.

وذكرا في كتابيهما طريقة ثالثة [5] ، وهي أنه يمسك [ما] [6] يصح العقد عليه بكل الثمن، أو يرد [7] ، وهذا في غاية الفساد؛ [فإنه لو ظهر منه عيب؛ لا يستحق الرجوع بأرشه من الثمن عندنا بتلف إذا بطل البيع] [8] ، [اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالمًا بالحال، وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه؛ فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما [لا] [9]

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع"علم".

(2) في المطبوع:"واختار".

(3) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ) .

(4) في (ب) و (ج) :"يقسط".

(5) في (ج) :"طريقة ثانية".

(6) في المطبوع:"و".

(7) في المطبوع:"أو يرده".

(8) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) .

(9) ما بين المعقوفتين من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت