فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1699

له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك [الوقت في ذلك] [1] الثوب [قبل غسله] [2] ؛ لأنا [3] نتيقن وجود المفسد للصلاة [4] لا محالة [5] .

- (ومنها) : إذا لبس خفًا، ثم أحدث، ثم صلى وشك: هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا: ابتداء المدة من المسح؛ جعلنا

= وفيه مناظراته، ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيَّدها فيه"."

قال:"وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب مئتا مجلد، وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة".

وأسند إلى أبي حكيم النهرواني قال:"وقفتُ على السِّفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب"الفنون"."

وقال:"وقال الحافظ الذهبي في"تاريخه": لم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة".

قلت: طبع منه مجلدان، عن قطعة وحيدة من مخطوطة باريس، بتحقيق جورج المقدسي!!

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (أ) ، وكتبه ناسخ (أ) على الهامش.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وأثبته مصححها على هامشها، وسقط أيضًا من (ج) .

(3) في نسخة (ج) :"لأننا".

(4) كتب على هامش نسخة (ب) :"وهو أن البلل إما مني؛ فيجب الغسل، أو مذي؛ فيجب غسل الثوب".

(5) إن وجب عليه الاغتسال -إذ صار البلل منيًّا-؛ لم يجب عليه غسل الثوب، وإن وجب عليه غسل الثوب -إذ صار البلل مذيًا-؛ لم يجب عليه الاغتسال؛ فالاحتياط أن يجمع بين الأمرين؛ فيغتسل، ويغسل الثوب، وينبغي أن لا تجوز الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغُسْل. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت