فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1699

(أحدهما) : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًا؛ [فيشترط] [1] أن ينويهما [معًا] [2] على المشهور.

ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين [جميعًا] [3] بها، وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا؛ فلا، وجزم به صاحب"المبهج" [4] ، ولو كان عادمًا للماء، فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين؛

= وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى؛ فإن هذا تجزئه إحداهما على الأخرى، مثال ذلك: لو أن أحدًا قال: أريد أن أصلي الظهر وأنويها عن الفريضة وعن الراتبة؛ لا تصح لأن الراتبة تبع، وكذلك من أراد أن يصلي الفجر، فقال: أنويها عن الفجر وعن الراتبة؛ لأنها تبع لها. (ع) .

قلت: حديث"من صام رمضان. . ."أخرجه مسلم في"صحيحه" (كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوَّال إتباعًا لرمضان، 2/ رقم 1164) عن أبي أيوب الأنصاري رفعه.

وانظر عنه:"لطائف المعارف"(ص 389 - ط دار ابن كثير"للمصنف، و"رفع الإشكال"للحافظ العلائي، طبع دار ابن حزم."

(1) هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"يشترط".

(2) هكذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"جميعًا".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج) .

(4) هو لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (ت 486 هـ) ، ذكره له المصنف في"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 71) ، والسُّبيعي في"الدُّر المنضَّد" (رقم 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت