فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1699

- (منها) : إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية.

- (ومنها) : لو سمع سجديتن معًا؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟

المنصوص في رواية البرزاطي [1] : أنه يسجد سجدتين، ويتخرج أنه [2] يكتفي بواحدة.

وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهًا؛ فهنا [3] أولى [4] .

- (ومنها) : إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر: أنه يجزئه طواف الزيارة عنه.

والمنصوص ها هنا: أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب"المغني" [5] ، وهو الأصح [6] .

(1) وقع في نسخة (ج) :"البزراطي"، وهو خطأ، وسيأتي التعريف به في التعليق على (2/ 47) .

(2) في نسخة (ب) :"أن".

(3) في نسخة (ب) :"فهذا".

(4) انظر نحوه في:"القواعد النورانية"لابن تيمية (ص 101) .

(5) انظر:"المغني" (3/ 228/ 2558) .

(6) لا شك في هذا أنّ طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم، كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات، ثم ذهب إلى منى، ثم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت