فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 1699

الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا [1] أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفارات؛ وإن كان مبهمًا، فإن كانت من جنس واحد؛ أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب"المحرر" [2] ، وعند صاحب"الترغيب" [3] أن فيه وجهين، وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نية التعيين.

وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين موجبهما [4] واحد؛ فيتداخل موجبهما بالنية أيضًا بغير إشكال، وإن نوى أحدهما؛ فالمشهور أنه يرتفع الجميع، ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات [5] ، أو على أن الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة، وإذا [6] نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه، وهو واحد لا تعدد فيه.

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلا ما نواه. قال في"كتاب المقنع" [7] : إذا

(1) في (ج) :"فإنه إذا".

(2) انظر:"المحرر في الفقه" (2/ 93 - 94) لمجد الدين أبي البركات.

(3) أكثر المصنف من النقل منه ولم يُسمِّ مؤلِّفه، وهو لإبراهيم بن محمد بن أحمد ابن الصَّقِّال الطيبي الأزْجي، توفي سنة (599 هـ) ، ذكره له في"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 441) .

(4) في نسخة (ب) :"موجبها"، والصواب ما أثبتناه.

(5) التفرقة بين الطهارة والكفارات -مع العلم أن الموجب واحد-؛ لأن الحدث يزول بالوضوء مع اختلاف نواقضه، وأما الكفارات على الأفعال؛ فإن كل فعل مستقل عن الآخر إلا في حال التداخل. (ع) .

(6) في نسخة (ب) و (ج) :"فإذا".

(7) الذي في"المقنع" (1/ 200 - مع شرحه"المبدع") :"وإذا اغتسل ينوي الطهارتين؛ أجزأ عنهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت