فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1699

واستثنى ذلك أبو الخطاب في"انتصاره" [1] ثمر الشجر، فإذا عمل الشريكان في شجر [2] بينهما نصفين، [واشترطا] [3] التفاضل في ثمره [4] ؛ جاز عنده،، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال: بأن للعمل تأثيرًا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.

فأما الإجارة المحضة، [فتجوز] [5] فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظئر ونحوها.

وعند [الشيخ] [6] تقي الدين [رحمه اللَّه] [7] : أن الأعيان التي

= جائز لأنه يشبه المضاربة؛ فهذا أعطيته مالي يعمل به وله جزء من كسبه، وكذلك السيارة، وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين، كدر الحيوان ونسله، مثاله رجل قال لآخر: خذ هذه الشياه الثلاثة نمها ولك نصف نمائها؛ ففيه روايتان؛ لأن الجزء المسمى للعامل من عين المال، وكذلك لو قلت: خذ هذه الشاة قم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من لبنها، فيه روايتان، والصحيح الجواز، وكذلك أن يقال: احصد هذا الزرع ولك الثلث، وكذلك انسج الثوب ولك بعضه. (ع) .

(1) لم يطبع منه إلا ثلاثة مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط.

(2) في نسخة (أ) :"شيء"، والصواب ما أثبتناه.

(3) كذا في (ج) ، ولعله الصواب، وفي (أ) :"وشرط"، وفي المطبوع و (ب) :"وشرطًا".

(4) في نسخة (أ) :"ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) هكذا في نسخة (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج) :"فيجوز".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت