فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1699

- (ومنها) : المؤلي [1] إذا وُقِّفَ، ثم امتنع من الفَيْئَةِ [2] ؛ فإنه يُؤْمَرُ بالطَّلاقِ، فإن طلق؛ فذاك، وإلا؛ ففيه روايتان:

(إحداهما) : يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق.

(والثانية) : يُطَلِّقُ الحاكم عليه [3] .

- (ومنها) : العِنِّين إذا انقضت مدته وتحقَّق عجزُه وأبى أن يُفارقَ زوجَته [4] ؛ فَرَّق الحاكمُ بينهما [5] .

(1) في المطبوع:"المولى"، والصواب:"المؤلي"؛ كما في النسخ الخطية، وفي هامش المطبوع: "يريد بـ"المؤلي"هنا الذي حلف لا يطأ زوجهُ أربعة أشهر أو أكثر".

(2) في نسخة (ب) :"الفئة"، وفي هامش المطبوع:"الفيئة: الرجوع".

(3) اختلف العلماء في المؤلي؛ فمنهم من يقول: إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره، ومنهم من قال: إذا تمت الأربعة أشهر يقال له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق؛ فهل للحاكم أن يطلق عليه، أو أن يجْبره على الطلاق؟

فيه روايتان كما قال المؤلف:

أحدهما: يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ.

والثانية: يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. (ع) .

قلت: الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول اللَّه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] ، ورجح هذا الشوكاني في"فتح القدير" (1/ 355) ؛ فقال عند قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: 227] :"والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر، كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة"، وقال في هذا:"ومعناه ظاهر واضح".

(4) في نسخة (ج) :"امرأته".

(5) العِنّين: هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجّل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فُسِخ العقد. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت