- (ومنه) [1] : لو نجَّى غريقًا في رمضان، فدخل الماء [في] [2] حلقه، وقلنا: يفطر [به] [3] ؛ فعليه الفدية، وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلها، [أفتى بذلك ابن الزاغونيي] [4] ، وفي"التلخيص"بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينيهما، وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لإنقاذ غريق [5] ؛ يحتمل وجهين [6] .
- (ومنه) (1) لو دفع صائلًا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي، وفي" [الفتاوى] [7] الرحبيات"عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضًا.
- (ومنه) (1) : لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه، فحلف دفعًا
= الحامل أو المرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد؛ فعليهما القضاء فقط، ثم يلها القول بأن عليهما الإطعام فقط دون الصيام، والجمع بينهما محل نظر، (ع) .
(1) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"ومنها".
(2) بدل ما بين المعقوفتين (أ) و (ج) :"إلى".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المبطوع و (أ) و (ب) .
وقال ابن رجب في كتاب"الذيل" (ا / 125) :"ومنها [أي: من فتاوى ابن عقيل] : إذا رأى إنسانًا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص، ووافقه ابن الزاغوني"اهـ.
(5) في نسختي (أ) و (ب) :"غيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(6) المذهب أنه لا فدية، إذا أفطر لإنقاذ الغريق؛ فعليه القضاء فقط. (ع) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .