فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1699

لو [1] استثنى منفعة بضعها للزوج؛ صح، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، ذكره الشيخ وقال: هو مقتضى المذهب.

ويرد على [هذا] [2] القول بملكها بضعها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك، على أنه يمكن أن يقال: عِتْقُ [بضعها] [3] لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر؛ لأن حرية البضع لا تنافي [ثبوت] [4] استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداءً؛ فالحرية الطارئة [به] [5] أولى.

- (ومنها) : لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ [تقي الدين] [6] تنفسخ؛ إلا أن يستثنيها في العتق.

= آجره لمدة سنة؛ فيقول: العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق؛ فتبقى حتى تتم المدة. (ع) .

قلت: انظر قصة بربرة والمغيث في"صحيح البخاري" (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، رقم 5280، 5281، 5582، وباب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة، رقم 5283) .

(1) في (ج) :"فلو".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) كذا في (ب) ، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع:"بعضها".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (أ) و (ج) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .

وانظر:"القواعد النورانية" (259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت