- (ومنها) : لو أعاره شيئًا ثم رهنه عنده؛ فقال أبو البركات في"الشرح": قياس المذهب [يصح] [1] ، ويسقط ضمان العارية؛ لأنها ليست لازمة، وعقد هذه الأمانة لازم [2] . ثم أخذه من كلام [الإمام] [3] أحمد في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق.
ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك.
- (ومنها) : ورود عقد الرهن على الغصب؛ فيصح عندنا، ذكره أبو بكر والقاضي، ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته [4] أو نحوها، ذكره أبو الخطاب [5] وغيره.
وذكر القاضي في"خلافه"فيما إذا استأجرهُ لخياطته (4) ونحوها؛ هل يبرأ به؟
على وجهين.
وذكر [هو] [6] في"المجرد"وابن عقيل في"الفصول"في المضاربة:
= رهنًا وبالنسبة للآخر عاريّة، والرهن لازم والعاريّهُ غير لازمة؛ فهل العاريّة لمّا دخل عليها الرهن هنا تكون لازمة أو لا؟
فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. (ع) .
(1) في المطبوع:"صحته"، والمثبت من النسخ الخطية.
(2) كذا في المطبوع و (ب) ، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) :"ألزم".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) في (أ) :"لخياطه".
(5) انظر:"الهداية" (1/ 180) لأبي الخطاب.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .