فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1699

ينعقد [به] [1] ، وذكره الخرقي [2] .

ونعم، ها هنا كناية؛ لأن التقدير: نعم زوجت، ونعم قبلت. وأكثر ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ [صرائح] [3] الإنشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله [4] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(2) في"مختصره" (7/ 59/ رقم 5289 - مع"المغني") بتصرف يسير جدًّا، وقال تتميمًا لهذا النص:"إذا حضره شاهدان".

(3) كذا في جميع النسخ الخطية، وفي المطبوع:"صريح".

(4) هذا اللفظ (أعني: اعتقتك وجعلت عقك صداقك) سبق (ص 276) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله لصفية، وقول ابن حامد: إنه لا بد من قوله:"تزوجتك"هذا غلط؛ لأن السنة ليس فيها ذلك، وهذا يدل على أن العقود تنعقد بما يدل عليها حتى لو قال ملكتك بنيتي، فقال: قبلت؛ انعقد النكاح، كما أنه لو قيل للولي: أزوجتك ابنتك فلانًا؟ قال: نعم، وقال للزَّوج: أقبلتَ النكاح؟ فقال: نعم؛ يصح النكاح، مع أن الولي في هذه الحال لم يقل: زوجتك ولكن قال: نعم، وكذلك الزوج لم يقل: قبلت بل قال: نعم في جواب قبلت، وهذا يدل على ما قررناه من أن العقود تنعقد بما دلّ عليها. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت