فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1699

- (ومنها) : التدبير على إحدى الروايتين.

- (ومنها) : رجوع الزوج في نصف الصداق بعد الفرقة؛ فإنه يستحقه؛ سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو لم يَزُلْ؛ لأن حقه متعلق بعينه.

- (ومنها) : عروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثم عادت؛ فإنه لا ينقطع الحول بذلك كما إذا تخمر العصير ثم تخلل، ذكره ابن عقيل وغيره.

- (ومنها) : صفة الطلاق تعود بعود النكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح.

- (ومنها) : صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك.

وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق: بأن ملك الرقيق لا يُبْنَى فيه أحد الملكين على الآخر، بخلاف النكاح؛ فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد [الطلقات] [1] على الصحيح، وهذا التفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا، لم يشترط لعدم الحنث وجود الصفة في غير الملك [2] .

= الأدلّة"، وهو في الخلاف، ومن آخر كتبه، ذكره ابن القيم في"الإعلام" (2/ 156) ، وابن حميد السبيعي في"الدُّرّ المنضد" (رقم 34) ، والمرداوي في"الإنصاف" (5/ 13) ."

وانظر"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142 - 165) ، و"السير" (19/ 443 - 451) ، و"المدخل المفصَّل" (1/ 303 و 2/ 903 - 904) .

(1) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"الطلاق".

(2) صفة العتق، أي لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حُرّ، ثم باعه قبل أن يفعل، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت