فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1699

إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل المضمونات عندنا، وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه [1] .

(1) قوله الأول والثاني والثالث هذا تفسيره بأن يقال: سواء كان حصولها في يده بفعل مباح؛ كالعاريّة، أو محظور، كالمعضوب، أو بغير فعله؛ كالزكاة، والأعيان المضمونة كل ما يجب على من هي يده ضمانها؛ فهي أعيان مضمونة، مثل المقبوض للسوم، ومثل المعضوب، ومثل العارية على المذهب، وهكذا. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت