فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 1699

أبي موسى والقاضي في"المجرد"وابن عقيل وغيرهم [1] .

(والثاني) : قبول قولهم [في ذلك] [2] ، [و] [3] هو اختيار القاضي في"خلافه"وابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في"خلافه".

ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في"رواية ابن منصور" [4] في المضارب أيضًا في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال [5] .

ووجدت في"مسائل أبي داود" [6] عن أحمد نحو هذا أيضًا.

= ومثله في"مسائل أبي داود" (ص 199) ، وسيشير إليها المصنف قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.

(1) هذا هو المذهب: أن من قبض لمال لمصلحة مشتركة، فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. (ع) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(4) انظر:"مسائل الإِمام أحمد وإسحاق" (رواية ابن منصور، ص 345/ رقم 228) .

(5) انظرها في:"مسائل ابن منصور" (ص 345/ رقم 228) ، وقد نقلتها قريبًا في تعليق سابق مضي في (ص 317) .

(6) في"مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص 199) قال أبو داود:"سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فكان يجيئه، فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما أعطيتكه كله من رأس المال. قال ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت