المسمى، وهو اختيار الخرقي [1] وصاحب"المغني" [2] .
واستدلوا بقوله [عليه الصلاة والسلام] [3] فيمن أنكحت نفسها: [أن] لها المهر بما استحل منها [4] ؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإِصابة؛
= قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر، قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد"، وكذا في"مسائل صالح" (1/ 479) ."
وفي"مسائل ابن هانئ" (1/ 220/ رقم 1068) :"سألتُ أبا عبد اللَّه عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيّده؛ هل تعطى المرأة المهر؟ قال: أما ابن عمر؛ فإنه كان يقول: هو زنا، وأما عثمان بن عفان، فكان بقول: تعطى الخمسين من الصَّدَاق، وبه آخذ، قول عثمان ابن عفان رحمه اللَّه: أعطاها بما استحلّ من فرجها".
(1) في"المغني" (7/ 49/ 5249) :"قال الخرقي: فإن دخل بها؛ فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي اللَّه عنه؛ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه"اهـ.
(2) انظر:"المغني" (7/ 49/ 5250) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) يشير المصنف إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحلَّ من فرجها".
أخرجه أبو داود في"السنن" (كتاب النكاح، باب في الولي، 2/ 229/ رقم 2083) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي، 3/ 407 - 408/ رقم 1102) -وقال:"هذا حديث حسن"-، وابن ماجه في"السنن" (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بوليّ، 1/ 605/ رقم 1879) ، والنسائي في"الكبري"-كما في"تحفة الأشراف" (12/ 43) -، وأحمد في"المسند" (6/ 47، 165) ، والطيالسي في"المسند" (رقم 1463) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 128) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (6/ 195/ رقم 10472) ، والدارمي في"السنن" (2/ 137) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 700) ، والشافعي في"الأم" (2/ 11) ، والحميدي في"المسند"(1 =