حمل النهي عن [1] الربح على النهي عن أصل البيع [2] ؛ لأنه مظنة الربح.
ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه [3] حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] [4] ؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة [5] لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح
= وإسناده حسن.
وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:
عامر الأحول عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 46) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 75) ، وابن عدي في"الكامل" (5/ 1736) .
وابن عجلان عند أحمد في"المسند" (11/ رقم 6918) ، والبيهقي في"السنن الكبري" (5/ 313) .
وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (4/ 46) ، والبيهقي (5/ 313) .
والأوزاعي عند البيهقي (5/ 340) .
وداود بن قيس عند الطحاوي (4/ 46) ، والبيهقي (5/ 343، 348) .
والضحاك بن عثمان عند أحمد (10/ رقم 6628) .
ومطر الوراق عند النسائي في"المجتبى" (7/ 289) .
وحسين المعلم عند الدارمي في"السنن" (2/ 253) ، والنسائي في"المجتبى" (7/ 295) .
والحديث صحيح.
(1) في المطبوع:"عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج) .
(2) في المطبوع:"الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) في المطبوع:"النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .
(5) في (ج) :"الأجر".