والأخذ بحقه، وقد زال، فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشفعة على قولنا: هي على الفور، ذكره القاضي في"خلافه" [1] .
-ومنها: إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن [فعل] [2] ؛ كان عاصيًا به لأنه حبسه، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه؛ كالمرتهن في الرهن، وإن لم يمنعه! فهل له الإقدام على السفر؟
ذكر ابن عقيل فيه وجهين:
أحدهما: يجوز؛ لأن الحبس عقولة لا [تتوجه] [3] بدون الطلب و [الإِلزام] [4] .
والثاني: لا؛ لأنه يمنع بسفره حقًّا واجبًا عليه، [لا] [5] لثبوت الحبس في حقه؛ بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب [عليه] [6] .
-ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل
(1) إذا باع المشتري نصيبه أو وقفه أو وهبه؛ فهل له ذلك؟
نعم؛ إلا إذا طالب الشفيع -وهو الشريك- بالشفعة؛ فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه.
(2) في (أ) والمطبوع:"فعله".
(3) كذا في (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب) :"يتوجه".
(4) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"الالتزام".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .