فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 1699

يبطل من أصله، كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله؛ فإنه يقف على إمضاء الورثة، وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه [بالعتق] [1] ، ذكره أبو بكر في"الخلاف".

وكذا ذكره أبو الخطاب في ["انتصاره"] [2] في مسألة إجارة الورثة: أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجد الدين [3] أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي.

وذكر أبو الخطاب أيضًا أن تصرف المشتري في الشِّقْصِ المشفوع [يصح و] [4] يقف على إجارة الشفيع [5] .

(1) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(2) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"الانتصار".

(3) انظر:"المحرر" (1/ 376) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) التصرف في جميع هذه الفروع التي ذكرها فيما يتعلق به حق الغير صحيح، ويقف علي الإِجازة، وهذا ما يُعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت