سعيد [1] ، ونص على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحد في رواية مُهنَّأ.
والطريقة الثانية: أن المسألة على روايتين، وهي طريقة القاضي في"كتاب الروايتين" [2] وأبي الخطاب [3] وابن عقيل وصاحب"المغني" [4] ، ورجح [5] أنه فسخ؛ لأن ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر؛ فينفسخ بمجرد تصرف البائع، بخلاف بائع [6] المفلس؛ [لأن] [7] ملك المفلس تام.
والطريقة الثالثة: أن تصرفه فسخ بغير خلاف، كما أن تصرف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص، وهي طريقة القاضي في"المجرد"والحلواني في"الكفاية" [8] ، وهي مخالفة للنصوص، ولا يصح
(1) هو إسماعيل بن سعيد، أبو إسحاق الشَّالنجي، كان عالمًا بالرأي، كبير القدر، روى عن أحمد مسائل كثيرة.
له ترجمة في:"طبقات الحنابلة" (رقم 112) ، و"المنهج الأحمد" (رقم 328) .
(2) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (1/ 314) .
(3) انظر:"كتاب الهداية" (ص 135) .
(4) انظر:"المغني" (4/ 9 - 10/ 2759) .
(5) في (أ) :"ورجحا"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(6) كذا في (أ) و (ب) والمطبوع، وفي (ج) غير واضحة، ولعلها كما في باقي النسخ.
(7) في المطبوع:"فإن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(8) اسمه"كفاية المبتدئين"لمحمد بن علي بن محمد الحُلْواني (ت 505 هـ) ، قال ابن رجب:"له كتاب"كفاية المبتدي"في الفقه، مجلدة".
ترجمته في:"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 106) ، و"المقصد الأرشد" (290 - 291) ، وابنه عبد الرحمن صاحب"التبصرة"مضت ترجمته (ص 268) .