[أحمد] [1] في مواضع؛ لأنه مباح، فلم يتملك بدون قبضه؛ كالاصطياد والاحتشاش، ولم يخرجوا في تملكه [بالقول بمجرده] [2] خلافًا من الهبة ونحوها؛ لأن الهبة عقد [من] [3] اثنين؛ فيكتفى فيه [بالقول؛ كعقد] [4] المعاوضة، وها هنا [إكساب] [5] مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفي فيه بدون القبض والحيازة، وما لم [يحز] [6] ؛ فهو باقٍ على ما كان عليه.
وخرج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحة تصرفه بالعتق قبل القبض، وأخذ ذلك مما رواه المروذي [7] عنه: أنه قال: لو أن لابنه جارية فعتقها، كان جائزًا.
(1) في المطبوع:"وأحمد".
وفي"مسائل عبد اللَّه"لأبيه (ص 394/ رقم 1423) :"سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقضه، فإذا قبضه وأعتق، جاز، وقال: كل شيء يأخذه الرجل من مال ابنه فقبضه؛ فله أن يأكل منه".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"بالقبول"، والصواب ما أثبتناه.
(3) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"بين".
(4) كذا في (أ) و (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع:"بالقبول كعقود".
(5) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"اكتسابه".
(6) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"يجز".
(7) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المرّوذي، قال ابن أبي يعلى:"هو المقدّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان إماما يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسّله". قال:"وقد روى عنه مسائل كثيرة"، مات سنة (275 هـ) ، ودفن عند رِجْل قبر أحمد بن حنبل.
انظر ترجمته في:"طبقات الحنابلة" (1/ 56 - 63) ، و"تاريخ بغداد" (4/ 423 - 425) .