ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ ويكون استرجاعًا لتضمنه إياه، وذكر القاضي في"الجامع [الكبير] [1] ": أنه يحتمل حمله على أنه سبق رجوعه التصرفُ؛ لينفذ.
-ومنها: تصرف الموصى له [في الوصية] [2] بعد الموت؛ هل يقوم مقام القبول؟
الأظهر قيامه مقامه؛ لأن سبب الملك قد استقر له استقرارًا لا يمكن إبطاله، وقد [ملك] [3] بالموت على أحد الوجوه، وهو منصوص عن أحمد، ومثله الوقف على معين إذا قيل باشتراط قبوله.
فأما العقود التي تملك [له] [4] موجبها الرجوع فيها قبل القبول؛ فهل يقوم التصرف فيها مقام القبول؟
فيه تردد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة.
فأما الوكالة؛ فيصح [فيها] [5] قبولها بالفعل، صرح به الأصحاب؛ لأنها إذن مجرد وأمر بالتصرف، فيصح امتثاله بالفعل، وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة؛ كالشركة والمضاربة والمساقاة؟
ظاهر كلام [صاحب] [6] "التلخيص"أو صريحه: المساواة، وحكى
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(2) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"بالوصية".
(3) في المطبوع:"كمل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.
(5) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .