فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1699

بما لو شهد أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك لها، [فإنه] [1] [تصح] [2] شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة.

-ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة، فقد وكلتك في طلاقها؛ ففي"التلخيص": قياس المذهب صحته.

ويتخرج وجه آخر: أنه لا يصح، لاقتران الوكالة وشرطها؛ إذ شرطها [3] أن يكون الموكل مالكًا لما وكل فيه، وملك الطلاق يترتب على ثبوت النكاح، فيقارن الوكالة.

-ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد، بأن يقول سيد العبد [بعد] [4] إيجاب النكاح [له] [5] : قبلت له [هذا] [6] النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي الدين [7] : قياس المذهب صحته [8] ، وقال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها [9] .

(1) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"بأنه".

(2) كذا في (ج) ، وفي المطبوع و (أ) و (ب) :"يصح".

(3) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي (ج) :"وشروطها".

(4) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي (ج) :"حال".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) انظر:"الاختبارات الفقهية" (ص 209 - 210) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه.

(8) في (أ) و (ب) و (ج) :"الصحة"، وفي"الاختيارات الفقهية":"صحة ذلك".

(9) كذا في (أ) بباء موحدة، وهو الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"يمنعها"بياء آخر الحروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت