ملك؟ قال: نعم.
والطريق الثالث: أنه يعتق على البائع عقيب [1] إيجابه وقبل قبول المشتري، وهي طريقة ابن أبي موسى والسامري وصاحبي"المغني" [2] و"التلخيص"؛ لأنه إنما علقه على بيعه، وبيعه الصادر عنه هو الإيجاب فقط، ولهذا يسمى بائعًا والقابل مشتريًا، ويقال: باع هذا واشترى هذا، وإن كان العقد لا ينعقد [إلا] [3] بقبول المشتري، لكن القبول شرط محض لانعقاد البيع وليس هو من ماهيته، فإذا وجد القبول، تبينا أنه عتق على البائع قبله في ملكه قبل الانتقال.
وفي هذه [الطريقة] [4] أيضًا نظر؛ فإن أحمد نص على نفوذه بعد زوال الملك، ولأن البيع المطلق إنما يتناول المنعقد لا صورة البيع [5] المجردة.
والطريق الرابع: أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتب على الإِيجاب [و] [6] القول وانتقال الملك و [نفوذ] [7] العتق؛ فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك،
(1) في (ج) :"عقب".
(2) انظر:"المغني" (4/ 13/ 2766) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) في (أ) :"المنع".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(7) في المطبوع:"ثبوت".