فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1699

"المحرر" [1] ؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب، فإن ملك المشتري للثمن [2] الذي وقعت المحاباة فيه وقع مقارنًا لملك الأب، وعتقه يترتب على ملكه ولم يقارنه، فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه؛ فنفذت كسبقها.

-ومنها: لو أصدقها مئة درهم، ثم طلقها قبل الدخول على خمسين من المهر، فهل تستحق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟

على وجهين:

أحدهما: تستحقه كله؛ لأنه استحق عوضًا عن الطلاق خمسين، ورجع إليه بالطلاق [قبل الدخول] [3] النصف الباقي.

والثاني: تستحق ثلاثة أرباعه؛ لأن الطلاق يتنصف به المهر، [فيصير] [4] مشاعًا بين الزوجين؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفها، فلا يسلم للزوج عوضًا عن طلاقه إلا نصف الخمسين، ويرجع إليه بالطلاق النصف.

ومن نصر الوجه الأول قال: تنصف المهر يترتب على الخلع لا [يقارنه] [5] ؛ فقد ملك الخمسين كلها قبل [التنصف] (4) ، لكن ملكه لها قارن سبب [التنصف] [6] وهو البينونة؛ فهذا مأخذ الوجهين.

(1) انظر:"المحرر" (2/ 9) .

(2) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"الثمن".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) في المطبوع و (ب) :"ويصير".

(5) في المطبوع:"يفارقه"! ولعل الصواب ما أثبتناه.

(6) في المطبوع:"التنصيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت