وغيره، كما وردت [به الآثار] [1] عن الصحابة؛ [كـ] [2] عمر وابنه وابن مسعود رضي اللَّه عنهم [3] .
وفرق صاحب"المحرر" [4] بين العامد وغيره وقال: متى عاد العامد
(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"روايات".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في"التاريخ الكبير" (2/ 281) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 50) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (2/ 375/ رقم 3758) ، وابن المنذر في"الأوسط" (4/ 191، 192) ، من طريق بسر بن سعيد، عن الحارث بن مخلد الزُّرقي، عن عمر؛ قال:"إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام؛ فليعد، ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه".
وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في"الفتح" (2/ 174) .
وما أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 50) من طريق سليمان بن كندير؛ قال:"صلَّيتُ إلى جنب ابن عمر، فرفعتُ رأسي قبل الإمام، فأخذه، فأعاده".
وبنحوه أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 191/ رقم 2011، 2012) .
وأخرج البخاري في"صحيحه"تعليقًا (كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، 2/ 172) ، قال: قال ابن مسعود:"إذا رفع قبل الإمام يعودُ، فيمكثُ بقَدْر ما رفع، ثم يتّبع الإمام".
ووصله ابن أبي شيبة في"المصنف" (2/ 50) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (2/ 375/ رقم 3757) ، وابن المنذر في"الأوسط" (4/ 192/ رقم 2014) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حجر في"الفتح" (2/ 174) .
وانظر:"تغليق التعليق" (2/ 289) ، و"عمدة القاري" (4/ 395) .
(4) قال المجد رحمه اللَّه في"المحرر" (1/ 102 - 103) :"ومن ركع أو سجد قبل إمامه سهوًا، ثم ذكر فلم يَعُدْ إلى متابعته حتى أدركه، أو تعمد سبقه ابتداءً، لم تبطل صلاته عند القاضي، وقيل: تبطل، وإن سبقه بركن عمدًا ولم يدركه فيه؛ فسدت صلاته، ="