-منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه، انفسخ العقد فيه وفي عوضه [1] ، سواء كان ثمنًا أو مثمنًا.
-ومنها: إذا تلفت الثمار المشتراة في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة؛ فإن العقد ينفسخ فيها.
-ومنها: إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة؛ انفسخ العقد فيما بقي منها.
وأما الفسخ الاختياري؛ فكثير، ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ هل يسقط الخيار أم لا يسقط؟
وللبائع الفسخ، [ويرجع] [2] بعوضه، ويرد الثمن على روايتين معروفتين.
ونقل أبو طالب عنه [3] : إن أعتقه المشتري أو تلف عنده [4] ؛ فللبائع الثمن، وإن باعه ولم يمكنه رده؛ فله القيمة، ففرق بين التلف الحسي [والحكمي] [5] وبين التفويت مع بقاء العين؛ فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع، بخلاف التلف.
وأيضًا؛ فتصرفه بالبيع [6] في مدة الخيار جناية حال بها بين البائع
(1) في (ج) :"وفي ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في المطبوع:"فيرجع".
(3) في (ب) :"عنه أبو طالب"هكذا تقديم وتأخير.
(4) في المطبوع:"عنه"، وهو خطأ.
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"في المبيع".