-ومنها: لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغريم ما قضاه بعد قبضه، فهل يرجع على المضمون عنه؟
ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يرجع، ولهذا قالوا: لو قضى الدين بنقيضه لم يرجع إلا بما قضى، وجعلوه كالمقرض لا يرجع إلا بما غرم، لكن هذا في الإبراء والمسامحة ظاهر، فأما إن قضى الدَّيْنَ بكماله [1] ، ثم وهبه الغريم منه؛ فلا يبعد تخريجه على الوجهين.
(1) كذا في (ب) و (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع:"لكماله".