فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1699

وأما مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: أنا مسلم، وذلك يحصل به الإسلام؛ [فهو] [1] كالشهادتين، وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام، ولو ثبتت عليه الردة بالبينة، وهو خلاف قول أصحابنا، وأما إن ثبت كفره [بإقراره] (2) [عليه] [2] ، ثم أنكر؛ ففي"المغني" [3] يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا؛ فلأن الحد هنا وجب بقوله، فقبل [4] رجوعه عنه، بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حدِّ الزِّنا.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) ما بين المعقوفتين الأولتين سقط من (ج) ، وما بين المعقوفتين الأخرتين؛ فهو من المطبوع فقط.

(3) انظر:"المغني" (9/ 27/ 7110) .

(4) في المطبوع:"فيقبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت