فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 1699

تعطيل مصالح الناس العامة، فأشبه من وكل فيما لا يمكه مباشرته عادة [1] لكثرته، ومنه ولي النكاح، فإن كان مجبرًا، فلا إشكال في جواز توكيله؛ لأن ولايته ثابتة شرعًا من غير جهة المرأة، ولذلك لا يعتبر معه إذنها، وإن كان غير مجبر؛ ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كالوكيل، وهي طريقة القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن.

والثاني: أنه يجوز له التوكيل قولًا واحدًا، وهو طريق صاحب"المغني" [2] و"المحرر" [3] ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة، فلا تتوقف [4] استنابته على إذنها؛ كالمجبر، وإنما افترقا في [5] اعتبار إذنها في صحة النكاح، ولا أثر لها ها هنا.

(1) في (ب) :"عادته"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) انظر:"المغني" (5/ 57 - 58/ 3751) .

(3) "المحرر في الفقه" (2/ 15) .

(4) في (ب) :"يتوقف".

(5) في المطبوع:"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت