صاحب"التلخيص"رواية بجواز [1] توكيل الوكيل في إيفاء نفسه من جنس حقه خاصة، وأنكر الشيخ مجد الدين أن يكون فيه [2] دلالة على المنع من [3] البيع بغير جنس الحق، لا سيما إن كان جنس الحق غير نقد البلد.
وحمل قول أحمد ببيعها على [أن] [4] الدراهم التي هي الثمن، وبنى ذلك على قولنا بمنع الوكيل من البيع من نفسه، فأما على قولنا بجوازه؛ [فإنه يجوز] [5] له ها هنا مصارفة نفسه.
- (ومنها) : شراء الوكيل لموكله من ماله، وحكمه حكم شراء الوكيل من مال موكله، ذكره ابن أبي موسى وغيره.
وفي"مسائل ابن هانئ" [6] عن أحمد فيمن بعث إليه بدراهم ليشتري بها من بعض المواضع، فبعث إليهم بما عنده و [يُبالغ] [7] في الاستقصاء، قال: لا يعجبني [8] أن يبعث إليهم مما [9] عنده حتى يبين أنه
(1) في (ج) والمطبوع:"يجوز أن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) كذا في (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"فيها".
(3) في المطبوع:"مدة".
(4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"فإن".
(6) انظر:"مسائل ابن هانئ" (2/ 16/ 1233) .
(7) كذا في (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"بالغ".
(8) في المطبوع:"قال: مما لا يعجبني"، ولعل الصواب حذفها كما في"مسائل ابن هانئ" (2/ 16/ 1233) .
(9) كذا في (ب) ، ولعله الصواب كما في"مسائل ابن هانئ"، وفي (ج) والمطبوع:"بما".