فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1699

المكان"، يشير بذلك إلى أن السلم يشترط فيه أن يذكر في العقد أوصاف المسلم فيه؛ [فـ] [1] قدره وزمان محله كما دل عليه الحديث، وليس فيه ذكر مكان إيفائه؛ فاشتراط ذكر مكانه يوهم أن ذلك من جنس ذكر [2] زمانه، وأنه مستحق بنفس العقد، بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر في عقودها شيء من ذلك."

= في"المنتقى" (614، 615) ، والبيهقي في"الكبرى" (6/ 18) ؛ من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال:"قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث؛ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من أسلف؛ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وعند الدارقطني في"السنن" (3/ 3) :"وهم يسلمون"بدل"يسلفون".

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (ب) و (ج) :"و".

(2) في المطبوع:"ما ذكر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت