المذهب أنه لا أجرة له.
ونقل أبو جعفر الجَرْجَرَائيُّ [1] عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه؛ قال [2] : لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون [منفعة] [3] لصاحب القناة، وهذه تتخرج على أصلين:
أحدهما: أن الغاصب يكون شريكًا بآثار عمله.
والثاني: أنه [4] يجبر على أخذ قيمة [5] آثار عمله من المالك ليتملكها [6] عليه.
وخرج القاضي في"خلافه"بأن يكون شريكًا بآثار عمله إذا زادت به القيمة، وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية حرب وابن هانئ [7] ، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، وحمل ابن عقيل في"مفرداته"هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكًا فيها، وليى في النصوص [8] شيء يشعر بذلك.
ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها، وجعل هذا الحكم
(1) في المطبوع و (ج) :"الجرجاني".
(2) في المطبوع و (ج) :"فقال".
(3) في المطبوع:"مصلحة".
(4) في المطبوع:"أن".
(5) في (ج) :"قيمته".
(6) في المطبوع:"لتملكها".
(7) "مسائل ابن هانئ".
(8) في المطبوع:"المنصوص".