فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1699

المذهب أنه لا أجرة له.

ونقل أبو جعفر الجَرْجَرَائيُّ [1] عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه؛ قال [2] : لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون [منفعة] [3] لصاحب القناة، وهذه تتخرج على أصلين:

أحدهما: أن الغاصب يكون شريكًا بآثار عمله.

والثاني: أنه [4] يجبر على أخذ قيمة [5] آثار عمله من المالك ليتملكها [6] عليه.

وخرج القاضي في"خلافه"بأن يكون شريكًا بآثار عمله إذا زادت به القيمة، وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية حرب وابن هانئ [7] ، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب، وحمل ابن عقيل في"مفرداته"هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكًا فيها، وليى في النصوص [8] شيء يشعر بذلك.

ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها، وجعل هذا الحكم

(1) في المطبوع و (ج) :"الجرجاني".

(2) في المطبوع و (ج) :"فقال".

(3) في المطبوع:"مصلحة".

(4) في المطبوع:"أن".

(5) في (ج) :"قيمته".

(6) في المطبوع:"لتملكها".

(7) "مسائل ابن هانئ".

(8) في المطبوع:"المنصوص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت